علي أكبر السيفي المازندراني
163
بدايع البحوث في علم الأصول
وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : « كل شيءٍ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . « 1 » وما ورد عنه عليه السلام : « الماءُ كلّهُ طاهرٌ حتى تعلم أنّه قذر » . « 2 » أما مفهوم الحصر : فيختلف حاله باعتبار اختلاف أدوات الحصر . والدالة منهاعلىالمفهوم هي : 1 - لفظة « إلّا » الاستثنائية : مثل ما ورد في موثّقة عمارعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « سُئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل . قال عليه السلام : لا ، إلّاأن لا يقدر على شيءٍ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلةٍ » . « 3 » وما ورد عنه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام : « إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، إلّا باذنه . . . » . « 4 » وما رواه الصدوق باسناده عن الأصبغ بن نباتة ، قال : « سمعت في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام يقول : . . . التاجر فاجر والفاجر في النار ، إلّامن أخذ الحق وأعطى الحق » . « 5 » 2 - لفظة « إنّما » مثل ما ورد عن الصادق عليه السلام : « إنّ الزكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء . . . » . « 6 » وما في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : « سألت أبا الحسن
--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ، ص 59 ، ب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، ص 100 ، ب 1 ، منالماءالمطلق ، ح 5 . والوسائل : ج 1 ، ص 106 ، ب 4 ، منالماءالمطلق ، ح 2 ( 3 ) الوسائل : ج 12 ، ص 146 ، ب 48 ، مما يكتسب به ، ح 3 ( 4 ) الوسائل : ج 12 ، ص 194 ، ب 78 ، مما يكتسب به ، ح 1 ( 5 ) الوسائل : ج 12 ، ص 282 ، ب 1 ، من آداب التجارة ، ح 1 ( 6 ) الوسائل : ج 6 ، ص 38 ، ب 8 ، مما تجب فيه الزكاة ، ح 16